للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن لم يكمل بالطلاق المشهود به الثلاث، فإن كان رجعيًا فلا غرمٍ، لأن الزوج يقدر على استباحتها بالرجعة، وهذا ما أبداه القاضي الحسين احتمالًا في ((تعليقه))، ورواه عنه أبو الفرج السرخسي وجهًا، وابن كج نسبه إلى ابن أبي هريرة.

وفي ((الشامل)) و ((البحر)): أن بعض أصحابنا حكى في المسألة وجهين:

أحدهما: هذا.

والثاني: أنه كالبائن، لأنه يزيل الملك بانقضاء العدة. وهو ما قال القاضي الحسين: إنه الظاهر، أخذا من قول الشافعي في ((المختصر)): إنه يجب الغرامة، لأنهم حرموه عليه، والطلاق الرجعي عندنا يحرم، ولم يحك في ((التهذيب)) غير هذا، وقال هو والقاضي: إنه إن راجعها، استرد منه الغرم، وإلا استقر، سواء جدد نكاحها بعد انقضاء العدة أو لا.

وإن كان الطلاق بعوض، نظر:

فإن كانت شهادتهم على الزوجة لإنكارها عقد الخلع فلها الرجوع بما غرموها.

وإن كانت على الزوج، لإنكاره الطلاق، فهم قد ألزموه الطلاق في مقابلة بدل إن لم يستحقه بالخلع، استحقه لأجل الحيلولة، فينظر: فإن كان العوض قدر ما يغرمه الشهود في غير الخلع، لم يرجع على الشهود بشيء، وإن كان أقل رجع عليهم بالفاضل، كما لو شهدوا بشفعة في مبيع وانتزع من مشتريه بثمنه، ثم رجعوا، فإن الثمن إن كان قدر القيمة أو أكثر، فلا يرجع على الشهود بشيء، وإن كان أقل من القيمة ضمنوا فاضل القيمة، وعلى هذا ينطبق قول ابن الحداد: إنهم لو شهدوا: أنه طلقها على ألف، ومهر مثلها ألفان: أنهما يغرمان ألفًا، لأنه يأخذ ألفًا من المرأة.

وأطلق البغوي والرافعي القول بأن الشهود بالطلاق على العوض إذا رجعوا يغرمون، كما لو شهدوا بالطلاق الثلاث، وعليه ينطبق قول ابن كج: إن عليهم مهر المثل بعد الدخول، ونصفه قبل الدخول، كما لو لم يذكروا عوضًا، لأن ما جعل عوضًا إن قبضه محفوظ عنده للمرأة، لأنه لا يدعيه، وإنم لم يقبضه، فيقر

<<  <  ج: ص:  >  >>