للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره المزني، وبعضهم قطع به، عملًا بقول المزني الذي سنذكره من بعد.

والثاني: يلزمهم جميعه، لأمرين:

أحدهما: أنهم [قد حالوا] بينه وبين [ما له] من جميع البضع، فوجب أن يرجع بجميع مهرها، كما يرجع به بعد الدخول.

والثاني: أنه لما رجع بجميع المهر وإن استمتع بها، كان أولى أن يرجع بجميعه إذا لم يستمتع بها، وهذا ما نقله ابن القاص عن رواية حرملة، وصححه القاضي أبو الطيب، والبغوي، وتبعهم الرافعي، والنواوي، ونقله المزني أيضًا، ثم قال: وما رويته عن الشافعي أن الشهود إذا رجعوا قبل الدخول يجب عليهم جميع المهر- خطأ من غير الشافعي.

[قال أبو الطيب: قال أصحابنا: إن كان خطأ من غير الشافعي]، فهو من المزني، لأنه الذي نقله وعلى هذا ينظر:

فإن كان قد سلم الصداق إليها، لا يرجع به، لأنه لا يدعيه.

وإن لم يسقه إليها لم يلزمه إلا نصفه، وإن اعترف لها بجميعه لأجل متعة منها، وهذه الطريقة عليها الأكثرون، وهي المشهورة، كما قاله أبو الطيب وصححها البغوي.

وقد ادعى بعضهم أن القول الأول مخرج من نص الشافعي على أن الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة يجب عليها نصف مهر المثل، كما خرج من النص هنا على تغريم الشهود جميع مهر المثل إلى ثم قول مثله، وهي طريقة الإصطخري، وقد ذكرناها في كتاب الرضاع.

وعن أبي إسحاق كما قال الفوراني وغيره- المنع من تخريج ما نحن فيه على قولين، وحمل رواية من أوجب جميع المهر على ما إذا ساق الزوج إليها المهر، لأنه خرج عن يده جميع المهر، ولا يمكنه أن يطالب بشيء منه، لاعترافه بعدم الفرقة، فرجع عليهم بجميعه.

وحمل رواية من أوجب النصف على ما إذا كان قد ساق لها النصف، لأنه الذي تعذر عليه.

قال القاضي الحسين: وعلى هذا لو كان قد ساق إليها ثلاثة أرباعه، رجع بثلاثة أرباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>