للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يسقط بالشبهة، وحد القذف هل يستوفى؟ فيه وجهان.

قال: وإن كان في مال، أو عقد- أي من نكاح، وطلاق، وغيرهما- استوفي على المذهب، لأنه حكم نافذ بالاجتهاد فيما لا يسقط بالشبهة، فلا ينقض بالاجتهاد.

وقيل: لا يستوفى، لأن الحكم قبل الاستيفاء غير مستقر، فأشبه ما قبل الحكم.

قال: ومتى رجع شهود المال بعد الحكم، لزمهم الضمان في أصح القولين، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بغير حق، فأشبه ما لو غصب عبدًا، فأبق من يده.

والشيخ في تصحيح هذا القول متبع للقاضي أبي الطيب، فإنه قال في ((شرح الفروع)): إنه الصحيح عندي.

ولا يلزمهم في الآخر، لأن العين إنما تضمن باليد أو الإتلاف، وهما معدومان هاهنا.

ولأن المشهود عليه لم ييأس من رد ماله، فإن من حكم له بالمال لو اعترف بأنه له رد عليه، وذلك يوضح أن الفوات غير محقق، وهذا ما ادعى الفوراني والإمام أنه الجديد، وصححه النواوي، وهذان القولان قد حكاهما أبو حامد وغيره منصوصين، كما قاله في ((البحر)).

والقاضي أبو الطيب، والبندنيجي، وغيرهما قالوا: إن الذي نص عليه الشافعي هاهنا وفي غيره من الكتب: القول الثاني، فإنه قال: وإن كان في دار فأخرجت من يده إلى غيره، عزروا على [الشهادة بالزور] إن تعمدوها، ولا يعاقبون إن أخطئوا، ولم يتعمدوا، ولا يغرمون قيمة الدار.

ونص فيمن أقر بدار في يده: أنه غصبها من زيد، ثم قال: لا بل من عمرو- أنها تكون لزيد، وهل يغرم لعمرو أم لا؟ على قولين.

فاختلف الأصحاب- لأجل النصين- في المسألتين على طريقين: [إحداهما-

<<  <  ج: ص:  >  >>