للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي أن شخصاً قتل محمد بن طلحة بن عبد الله، حين كان واقفاً مع أهل الجمل، فلم يأخذ على – رضي الله عنه – [قاتله] بدية، ولا زجره على قتله.

قال: وإن أسر منهم صبيًّا أو امرأة، خلاه لى المنصوص؛ إذ ليس هو من أهل القتال والمبايعة عليه، [وهذا ما] اختاره في "المرشد".

وقيل: يحبس إلى أن تنقضي الحرب؛ لأن فيه كسراً لقلوبهم، فيكون في ذلك مصلحة للحرب [وتدبير] للقتال، وهذا ما حكاه الإمام، عن رواية العراقيين، عن أبي إسحاق.

وهكذا الخلاف في المجنون، والشيخ الكبير الذي لا يقاتل مثله.

ولا فرق في الصبي بين أن يكون مراهقاً، أو غير مراهق؛ كما صرّح به البندنيجي، وحكاه الرافعي عن بعض الأصحاب، وإن كان ممن يقاتل.

وفي "تعليق" القاضي الحسين: الجزم بالمنصوص [عليه]، إلا إذا خاف بإطلاقهم قوة أهل البغي؛ فإنه لا بأس بحبسهم إلى أن يأمن شرهم وتنقضي الحرب، وهذا ما حكاه الرافعي عن أبي إسحاق، وقال القاضي: إن الصبي المراهق يحبس إلى [أن تنقضي] الحرب كالبالغ، وعلى ذلك جرى الإمام، والله أعلم.

قال: ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار؛ لأن القصد: [الكف، لا الهلاك]، ولأانه يصيب من [لا] يجوز قتله كالجرحى، ومن لا يدعي إلى الطاعة والبيعة على الجهاد، مثل الصبيان، والنسوان، والعبيد.

قال: إلا لضرورة، أي: مثل أن يحيطوا بأهل العدل ويخاف [الاصطلام] ولا يجدوا مخلصاً منهم إلا بذلك، أو يرميهم أهل البغي بالنار، أو ينصبوا المنجنيق عليهم، فيفعل أهل العدل مثل ذلك.

وفي معنى النار تفجير المياه عليهم ليغرقوا، وإلقاء الحيات والأسد عليهم؛ فلا يجو ذلك من غير ضرورة، صرّح به الماوردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>