للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"التعليق" هنا بأن القول قول الولد.

وقال في "فتاويه": الظاهر: أن القول قوله أيضاً.

وفي "الإشراف" أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة [بـ"هراة"] بإثبات الرجوع؛ لأن الإقرار المطلق ينزل من السببين أو [الملكين على أضعفهما] كما ينزل من المقدارين على [أقلهما؛ اسبقاءً] للأصل القديم, والسبب الضعيف هنا كون ذلك عن هبة.

و [أن] الشيخ أبا الحسن العبادي, والقاضي أبا الطيب والماوردي أقتوا بمنع الرجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك له.

قلت: وهذا الذي يترجح في ظني؛ نظرًا لما ذكره الأكثرون غير القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>