للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى الإمام في أن العتق [هل] يصح ويضمن الرجوع, وجهين عن العراقيين في باب الخيار.

وحكى الفوراني في مسألة البيع ثلاثة أوجه:

أصحها: صحة البيع, وأنه رجوع.

والثاني: لا يصح [البيع] , ولا يكون رجوعًا.

والثالث: لا يصح البيع, ويكون رجوعًا.

وهذه الأوجه تقدم نظيرها في البيع في زمن الخيار.

ولا نزاع في أن الأب لا يحل له وطء الجارية الموهوبة, ولو جعلنا وطأه رجوعًا, بخلاف الجارية المبيعة, والفرق: أنا لو أحللناه له, لكانت الأمة في وقت واحد حلالًا لشخصين: الأب, والابن, وذلك ممتنع.

واعلم أن الشيخ تكلم فيما يتضمن الرجوع وسكت عن صريح الرجوع؛ لأنه واضح, [فلنذكره الآن] وهو قوله: رجعت فيما وهبه وارتجعت, واسترددت المال, أو رددته إليَّ, وأبطلت الهبة, ونقضتها.

وعن الروياني في "أبطلت الهبة, وفسختها" أنها كناية.

قال الماوردي: [ولا بد من اللفظ فيه وإن كان الولد صغيرًا, واكتفينا في الهبة منه بالنية].

ولا يصح تعليق الرجوع على شرط, وإن جاز تعليق الرجوع في الوصية في أحد الوجهين, كما قاله الماوردي.

فرع تعم به البلوى:

إذا أقر الأب بأن هذه العين ملك ابني, وهي في يدي أمانة, ثم ادعى بعد ذلك بأن المقر به كان نحلةً, وقد رجعت فيه, وكذبه الولد – جزم القاضي الحسين في

<<  <  ج: ص:  >  >>