ويحتمل أن يقال: الابن [يصير] شريكًا؛ كما قلنا في التفليس, خصوصًا إذا قلنا: القصارة عين.
وفي "الشامل" و"تعليق" أبي الطيب: أنا إن قلنا: القصارة عين, فالابن شريك؛ كالمفلس, وإن قلنا: أثر, فلا شيء له.
ولو كان الموهوب أرضًا, فبنى فيها أو غرس, رجع الأب, ويجبر كالمعير.
وقال القاضي الحسين: فيه قولان كما في التفليس:
أحدهما: لا يرجع.
والثاني: يرجع في العرصة دون البناء والغراس.
وإذا وطئ الابن الجارية الموهوبة ولم يُحبلها, لم يمتنع الرجوع على الأصح.
ولو دبر الولد [العبد] الموهوب لم يمتنع بسبب ذلك الرجوع على أظهر الوجهين, حكاه في "الوسيط" في كتاب الصداق.
فإذا فسخ الأب ولم تزد العين فهي أمانة في يد الولد.
قال: وإن وطئ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعًا كوطء البائع الجارية المبيعة في زمن الخيار, وقيل: لا يكون رجوعًا؛ لأن ملك الولد ثابت من كل وجه فلا يسقط إلا بصريح الرجوع, بخلاف مسألة البيع؛ فإن الملك ثم ضعيف, وهذا هو الأصح في "الشامل" و"تعليق" القاضي الحسين, وأشار الإمام إلى وجه ثالث, وهو أن مجرد الوطء ليس برجوع, لكن إذا أحبلها كان رجوعًا.
ثم الخلاف المذكور [في الكتاب] يجري فيما إذا باع الواهب الموهوب, أو وهبه من غيره وأقبضه, أو أعتقه, أو أتلف الطعام الموهوب.
وفي "التتمة": أن الإتلاف لا يكون رجوعًا.
وإذا قلنا: إن البيع والهبة رجوع, فهل يصح البيع والهبة؟ فيه وجهان.