للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصح عند الشيخ أبي حامد والقاضي الحسين وغيرهما.

وقيل: يرجع؛ لوجود العين على صفتها لم تتغير في ملك الابن, فعلى هذا: لو كان الابن قد اشتراها ولم يوف الثمن كان البائع أولى بالرجوع في عينها, قاله ابن الصباغ.

وق بنى الغزالي هذا الخلاف على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟

ولو ارتد الولد وقلنا: الردة لا تزيل الملك, ثبت له الرجوع, وإن قلنا: تزيله, فلا رجوع.

ثم إذا رجع إلى الإسلام ثبت الرجوع, ومنهم من جعله على الخلاف السابق.

ولو وهب منه عصيرًا, فصار خمرًا, ثم صار خلًا – فله الرجوع؛ لأن الملك الثابت في الخل سببه ملك العصير؛ فكأنه الملك الأول بعينه.

وذكر بعضهم وجهين في أن الملك هل يزول بالتخمير, ووجهين في عود الرجوع؛ تفريعًا على القول بالزوال.

فروع:

إذا وهب منه حبًا, فبذره فنبت, أو بيضة فصارت فرخًا – فلا رجوع؛ لأن ماله [صار] مستهلكًا؛ قاله القاضي الحسين.

وقال في "المهذب": هذا إذا [ضمناها الغاصب] بذلك, وإلا فقد وجد عين ماله, فيرجع فيها.

ولو كان الموهوب ثوبًا, فصبغه الابن, رجع في الثوب, والابن شريك له بالصبغ.

ولو قصره, أو كان الموهوب حنطةً فطحنها, أو غزلًا فنسجه -: فإن لم تزد قيمته, فللأب الرجوع, وإن زادت, قال القاضي الحسين: فالظاهر أنه يرجع, ولا شيء للابن كالسمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>