للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعلق الجناية برقبة العبد الموهوب كرهنه في امتناع الرجوع, لكن له أن يفدي الجاني ثم يرجع فيه, كذا حكاه ابن الصباغ عن أبي الطيب في "المجرد", وأنه قال: وهذا بخلاف ما لو أراد الواهب أن يفك الرهن ببدل ما عليه لم يكن له, والفرق: أن فك الرهن فسخ لعقدٍ عقده الموهوب له فلم يملك ذلك, وهنا لم يتعلق الحق به من جهة العقد؛ فافترقا.

وفي تعليق القاضي الحسين: أن له الرجوع في الجاني, ولا يصير بالرجوع مختارًا للفداء, بل هو بالخيار إن شاء فداه, وإن شاء سلمه ليباع في الجناية.

قال: فإن باعه أو وهبه؛ أي: وأقبضه – لم يرجع في الحال؛ صيانة لحق الغير, وقيل: إن وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه؛ لأنه ممن يمكن الرجوع عليه فهو كما لو وهب منه. والصحيح الأول؛ لأن الملك لم ينتقل إليه منه فأشبه ما لو وهبه لأجنبي ثم وهبه الأجنبي لولده, والوجهان جاريان فيما لو انتقلت العين إلى ابن الابن بالإرث – كما حكاه ابن الصباغ – وفيما إذا باعها [ابنه] لابنه كما حكاه المتولي, وكلام صاحب "التهذيب" يقتضي الجزم بالمنع في الصورتين.

فرع: لو وهب لولده, ثم مات الواهب ووارثه أبوه؛ لكون الولد مخالفًا [له] في الدين – قاله المتولي: فلا رجوع [للجد الوارث]؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها, وإنما تورث بتبعية الأموال, وهو لا يرث [هذا] المال.

قال: فإن عاد المبيع أو الموهوب إليه, أي: بأي جهة كانت من إرث أو شراء أو فسخٍ, فقد قيل: لا يرجع؛ لأن ذلك حصل في يده الآن من غير جهة الأب فهو كما لو وهب له دراهم فاشترى بها سلعة لم يكن [له] الرجوع [فيها] , وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>