للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا: لو اختلفنا فالقول قول المتهب, قاله في "الزوائد".

ولو كان الحيوان الموهوب حاملًا حين الرجوع فهل يكون الحمل للواهب أو للولد؟ فيه خلاف في "الحاوي" هنا, وقد قدمت ذكره من قبل.

ثم إذا قلنا: الحمل للولد, فهل يرجع الواهب في الحال, [أو يصبر إلى أن ينفصل؟ فيه وجهان في "التهذيب", أصحهما في "تعليق" القاضي الحسين: أن يرجع في الحال] , وبه جزم ابن الصباغ.

قال: وإن أفلس الموهوب له وحجر عليه فقد قيل: يرجع؛ لبقائها على ملك الولد وسبق حقه؛ فإن الغرماء إنما يثبت حقهم بالحجر, وحق الرجوع بنفس الإقباض, وقيل: لا يرجع كما لو رهنه, وهذا هو الأصح في "الرافعي" و"تعليق" القاضي الحسين و"الشامل".

قال: وإن كاتب الموهوب [له] أو رهنه لم يرجع فيه؛ لتعلق حق الغير به قبل الرجوع فأشبه البيع, ومنهم من خرج الرجوع في الكتابة على جواز بيع المكاتب.

قال في "الذخائر": والمذهب الرجوع, فإذا جوزنا لا تبطل الكتابة.

ثم قال بعض أصحابنا: إذا جوزنا بيع المكاتب يبقى مكاتبًا في حق المشتري حتى يعتق بأداء النجوم إليه, وأما في [حق] الرجوع, ففيه احتمال من حيث إن الرجوع يعتمد رقبة العبد؛ فيكاد أن يكون رجوعًا في نجومه, وحكى الإمام وجهًا في جواز الرجوع مع بقاء الرهن, كما حكيناه في جواز الهبة مع وجوده, لكنه يكون موقوفًا.

قال: حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن؛ لصفاء الملك عن الحقوق المانعة, وقد ادعى الماوردي نفي الخلاف في جواز الرجوع بعد زوال الكتابة.

وفي "المجرد" للقاضي أبي الطيب حكاية وجه: أنه لا يجوز الرجوع, وطرده الإمام فيما لو انفك الرهن أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>