والحكم فيما إذا وجب الطعام على المحل بتوابع الإحرام, وهو ترك الرمي بعد التحللين ونحوه- كالحكم فيما إذا وجب في الإحرام؛ لكونه من توابعه؛ فألحق به؛ صرح به الإمام.
قال في" البحر": ويجب أن ينوي عند تفرقة الطعام كما ينوي في الكفارة.
قال: وما وجب [أي:] عليه- من هدي, أي بسبب ترك مأمور: كترك الإحرام من الميقات ونحوه, [أو ارتكاب محظور كالحلق وقتل الصيد ونحوه] والاستمتاع وكذا دم التمتع والقران والفوات ونحوه.
قال: وجب ذبحه في الحرم؛ لقوله تعالى:{هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ}[المائدة: ٩٥] , وقوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٣٣] , وقوله عليه السلام:"فجاج مكة كلها طريق ومنحر".
وهذا يدل على تخصيصها بذلك.
قال الإمام هنا والماوردي وغيره في باب الهدي: ولا يتعين الذبح [في] يوم النحر وأيام التشريق, بل يجوز قبلها وبعدها.
نعم: المستحب أن يكون فيها؛ تشبيهًا لذلك بالتطوع؛ ولذا يستحب أن يكون في موضع تحلله: فإن كان معتمرًا فعند المروة, وإن كان حاجَّا فبمنَى, سواء [كان] مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا, قاله البندنيجي والماوردي والإمام, والله أعلم.