قال في "الوسيط" تبعًا لإمامه وغيره: ولا فرق فيهم بين القانطين بها, والعابرين؛ كما في الحرم, لكن الأولى صرفه للقاطنين.
وحكى الشيخ أبو محمد عن الأستاذ أبي إسحاق والقفال: أنه يترك في بيت المال, ويكون سبيله سبيل السهم المرصد للمصالح.
ولا فرق على القول بأنه يسلب القاتل بين صيد وصيد, وكذا حكم الشجر.
وقال الإمام: إن بعض أصحابنا ذكر أن الواجب في صيد المدينة وشجرها كالواجب في حرم مكة.
وعلى هذا لا خفاء في الحكم, وأما على قول السلب, فغالب ظني أن الذي يهم بالصيد لا يسلب حتى يصطاد [, ولست أدري أيسلب إذا أمسك الصيد, أو ذلك إذا أتلفه]؟ كل ذلك محتمل.
وقال الرافعي: إن السابق إلى الفهم من الخبر وكلام الأئمة: أنه يسلب إذا صاد, ولا يشترط الإتلاف.
والجديد الصحيح ما ذكره الشيخ أولًا, وحديث سعد قد سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان راويه؟ فقال: ليس بالمشهور؛ فيعتبر بحديثه, وإن صح فلعله كان في الوقت الذي كانت العقوبات فيه بالأموال, ثم نسخ ذلك.
وهذا ما يجاب به- أيضًا- عن الحديث الذي رواه مسلم عن سعد.
قال: وما وجب على المحرم أي: بسبب الإحرام- من طعام وجب تفرقته على مساكين الحرم: كالهدي, لكن ما يعطي كل مسكين منهم؟
أطلق بعض الشراح فيه حكاية وجهين:
أحدهما: [مد] , وهو اختيار ابن أبي هريرة.
والثاني: ما شاء, ومراده فيما عدا كفارة الأذى, أما في كفارة الأذى, فقد نص النبي- صل الله عليه وسلم- في حديث كعب بن عجرة على القدر المدفوع؛ فلا يجوز الزيادة عليه, ولا