للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وفيه قول آخر- أي: قديم: أنه يسلب القاتل؛ لما روى أبو داود عن سليمان ابن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في [حرم] [المدينة في الحرم] الذي حرم رسول الله- صل الله عليه وسلم-, [فسلبه ثيابه؛ فجاء مواليه إليه, فكلموه فيه, فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم] هذا الحرم, وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه, فليسلبه"؛ فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-, ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".

وهذا القول قول جارٍ فيما إذا قطع شجرها؛ لرواية مسلم في صحيحه من حديث عامر: أن سعد بن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق, فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد, فكلموه أن يرد علي غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أراد شيئًا نفلنيه رسول الله- صل الله عليه وسلم-.

فعلى هذا يسلب الصائد وقاطع الشجر كما يسلب المقتول من الكفار حتى سراويله وفرسه وكل ما هو متصل به؛ كما سيأتي في موضعه؛ صرح به العراقيون, وكذا الماوردي, لكنه قال: إنه يترك عليه ما يستر عورته.

وقال في" البحر": إنه قريب عندي.

والأولون قالوا: يقال له: أصل ما يستر به.

وقال المراوزة: يسلب ثيابه, وفي حليه وجهان: وعلي كل حال فالسلب يكون للسالب على أحد الوجهين في "الحاوي" وغيره, وهو اختيار القاضي أبي الطيب, وبه جزم الفوراني, لحديث سعد.

ومقابله: أنه يكون لمساكين المدينة, كما أن جزاء صيد الحرم لمساكينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>