للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد يتخيل في ذلك أن شعر المحرم محترم, وإتلافه محرم على المحل والمحرم؛ كشجر الحرم, وتقدير هذا في استدامة فعل المحرم بعيد.

وإن كان لمصلحة كما إذا طيبه لمدأواة, ففيه طريقان:

أحدهما: القطع بأنها على الولي.

و [الثاني]: منهم من جعله على التفصيل فيما إذا طيب الصبي نفسه, وسنذكره.

والحكم في الزائد على نفقة الحضر والكفارة إذا أحرم الصبي بإذن الولي, وقلنا: لا يصح بدون الإذن –كما لو أحرم الولي عن غير المميز. نعم, إذا قلنا: تجيب الكفارة في مال الصبي, فأراد أن يصوم حيث يجوز الصوم, هل يجوز؟

قال القاضي أبو حامد: نعم؛ لأنه ممن يصح صومه؛ فأشبه البالغ.

وقال غيره من العراقيين: لا يجوز؛ لأنه في الفدية واجب, والعبادة لا تجب على الصبي.

وقد خرج الرافعي والروياني الخلاف على قولين, سنذكرهما في الصبي إذا أفسد الحج, وقلنا: يجب عليه القضاء: هل يجزئه في حال الصغر أم لا؟

قال في "البحر": وعلى القول بعد الجواز, فالمذهب: أنه لا يجوز للولي أن يكفر عنه بالمال؛ لأنه غير متعين, وإن قلنا: تجب الكفارة في مال الولي, جاز له الصوم؛ [كما يجوز [له]] إذا كانت الكفارة وجبت عليه بسبب نفسه.

وإن أحرم بغير إذنه, وصححناه, قال الرافعي: فالزائد على نفقة الحضر [يكون] على الولي إن لم يحلله. وقال في "البحر" إن قلنا: إن النفقة الزائدة على نفقة الحضر تكون على الولي, فإذا لم يرد أن يحلله ينفق عليه قدر نفقة الإقامة, فإن أمكنه أن يحج يحج, وإلا فيتحلل.

وإن تعاطى ما يوجب الكفارة, ففي "التتمة": أنه في مال الصبي قولاً واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>