فرع: إذا قلنا: يجوز الإحرام عن المجنون, فأحرم عنه الولي, وأخرجه –فحكمه حكم الصبي فيما ذكرناه.
وإذا قلنا بأن الزائد على نفقة الحضر في مال الولي, وأفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي, وفعل ذلك بنفسه –كانت في مال المجنون.
قال الرافعي: ولم يتعرضوا لحالة الحلق, وقياس كونه نسكًا: اشتراط الإفاقة فيه.
وهذا إذا كان الحج قد وجب عليه قبل [جنونه, واستقر في ذمته, فلو كان قد وجب عليه] , وجن قبل استقراره –قال القاضي الحسين في "تعليقه": غرم الولي الزيادة بسبب السفر وإن افاق وأحرم ووقف؛ لأنه [لم يكن مستقرًا] عليه.
قلت: ومن طريق الأولى إذا جن قبل الوجوب.
قال: وأما العبد فلا يجب عليه؛ لما روي أنه –عليه السلام- قال:"أيما عبد حج, ثم أعتق, فعليه حجة أخرى".
ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب المسافة؛ لما في ذلك من تعطيل منافعه على السيد؛ فَلأَلا يجب عليه الحج والعمرة مع بعد المسافة أولى.