على نفقة الحضر وجهين, والخلاف في الكفارة قولين, ونسبوا الأول غلى القديم, [والثاني إلى نصه] في "الإملاء", وقد حكاه الشيخ في الصورتين قولين, وهو في "الشامل" كذلك, ولا غرو فيه؛ لأنه في إحدى المسألتين منصوص عليه, وفي الأخرى بالتخريج.
وقد قال القاضي الحسين وصاحب "البحر": إن إلزام الولي الزائد على نفقة الحضر منصوص في "الإملاء" أيضًا.
وقال في "الحاوي": إنه الظاهر من مذهب الشافعي –رضي الله عنه- وهو الأصح في "الشامل".
وعن أبي الحسين حكاية وجه ثالث في الثانية: أنه إن أحرم عنه الأب أو الجد, فالكفارة في مال الصبي, وإن أحرم عنه غيرهما فهي عليه.
أما قدر النفقة في الحضر, ففي مال الصبي وجهًا واحدًا؛ صرح به الماوردي وأبو الطيب وغيرهما.
[و] في "الرافعي" في الباب الثاني من قسم الصدقات: أن الصبي إذا سافر به الولي للحج, وأنفق عليه من ماله كم يضمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: جميع النفقة.
والثاني: ما زاد بسبب السفر, وعلى هذا الخلاف ينطبق ظاهر كلام الشيخ.
ولو كان الولي هو المتسبب في إيجاب الكفارة –نظر:
فإن كان لا لمصلحة الصبي؛ كما إذا فوته الحج بعد إحرامه, كانت في مال الولي قولاً واحدًا؛ صرح به أبو الطيب, ويلتحق بذلك ما إذا طيبه لا لحاجة ومصلحة؛ كما حكاه الإمام عن الأصحاب, وقال: إن فيه ضربًا من الإشكال؛ لأنه لو قيل لنا: ما قولكم في المحل يطيب المحرم؟ للزم أن نقول بوجوب الفدية, وهو غامض من طريق المعنى, ولكن مأخذه حلق المحل شعر المرحم وهو نائم أو مكره.