وإن كان الولي متوضئًا, والصبي محدثًا،] فوجهان, وجه الصحة: أن الصبي إذا لم يكن مميزًا, ففعل الطهارة لا يصح منه؛ فجاز أن يكون طهارة الولي نائبة عنه كما أنه لما لم يصح منه الإحرام وركعتا الطواف, احرم عنه, وصلى.
ولو أركبه الولي دابة, فكانت الدابة تطوف به, لم يجز حتى يكون الولي معها قائدًا أو سائقًا؛ لأن الصبي غير مميز, والدابة لا يصح منها عبادة.
وما ذكرناه من طوافه بالصبي محله بالاتفاق إذا لم يكن عليه طواف, فإن كان, فسنذكره في باب صفة الحج.
قال: ونفقته في الحج –أي: الزائدة بسبب الحج- وكذا العمرة, وما يلزمه من الكفارة- أي: بسبب ما ارتكبه في الإحرام مما ينافيه- في ماله في أحد القولين؛ لأنه مصروف في مصلحته؛ فكان كأجرة المؤدب والمعلم؛ وهذا ما اختاره في "المرشد".
قال: وفي مال الولي في الآخر؛ لأنه الذي أدخله فيه مع استغنائه عنه, والولي ليس له ان يتصرف في مال الصبي إلا بما كان محتجًا إليه, وليس كتعليم القرآن والأدب.
قال الماوردي: لأن ذلك لو فأنه في صغره, لم يدركه في كبره.
وقال القاضي الحسين وغيره: لأن به حاجة غلى تعليم الصلاة في صغره؛ ليعتادها في كبره, والحج العادة فيه أن من كبر دعته نفسه إليه؛ فلا يحتاج غلى تمرينه على ذلك.
ولأن الصبي إذا بلغ, لزمته الصلاة, وفعلها على الفور, فإذا بلغ ولم يتعلمها في حال صغره, كان في اشتغاله بتعليم القرآن تفويت لها, والحج لا يجب عليه فعله عقيب البلوغ؛ لأنه على التراخي, ويمكنه تعلم افعاله بعد البلوغ؛ ولا يفوته؛ وهذا ما اختاره النواوي.
واعلم أن القاضي أبا الطيب في "تعليقه" وغيره حكوا الخلاف المذكور في الزائد