للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنا النساء والصبيان, فلبينا [عن الصبيان] , ورمينا عنهم".

وبالقياس على الإحرام؛ فإنه –أيضًا- مما لا يتأتى من غير المميز.

قال الماوردي: ويحضره الولي حالة رمي الجمار.

وقال أبو الطيب وغيره: ويستحب أن يضع الجمار في كفه, ثم يأخذها منه, ويرمي بها.

وهل يرمي عنه؟ فيه قولان:

القديم: لا.

والجديد: نعم؛ [كما في الأجير].

أما ما يتأتى منه, فهو على ضربين:

ضرب يصح منه من غير معونة: كالوقوف بعرفة, والمبيت بمزدلفة ومنى, فإذا حصل الصبي في ذلك, حصل مقصوده, سواء صار إليه بنفسه أو حمله إليه [وليهي أو غيره, لكن الولي هو المنعاطب بحمله إلى هذه المواضع.

وضرب يصح منه بمعونة وليه: كالرمي إذا أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في الجمرة, وكالطواف والسعي, فعلى الولي أن يضع الحصاة في كفه ويرميها في الجمرة, وعليه أن يطوف به, ويسعى, ويرمل –كما تقدم- وان يتوضأ للطواف [به] , [ويوضئه, فإن كانا غير متوضئين, لم يجز الطواف] , وكذا إن كان الصبي متوضئًا, والولي محدثًا؛ [لأن الطواف بمعونة الولي يصح, والطواف لا يصح إلا بطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>