ومعنا النساء والصبيان, فلبينا [عن الصبيان] , ورمينا عنهم".
وبالقياس على الإحرام؛ فإنه –أيضًا- مما لا يتأتى من غير المميز.
قال الماوردي: ويحضره الولي حالة رمي الجمار.
وقال أبو الطيب وغيره: ويستحب أن يضع الجمار في كفه, ثم يأخذها منه, ويرمي بها.
وهل يرمي عنه؟ فيه قولان:
القديم: لا.
والجديد: نعم؛ [كما في الأجير].
أما ما يتأتى منه, فهو على ضربين:
ضرب يصح منه من غير معونة: كالوقوف بعرفة, والمبيت بمزدلفة ومنى, فإذا حصل الصبي في ذلك, حصل مقصوده, سواء صار إليه بنفسه أو حمله إليه [وليهي أو غيره, لكن الولي هو المنعاطب بحمله إلى هذه المواضع.
وضرب يصح منه بمعونة وليه: كالرمي إذا أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في الجمرة, وكالطواف والسعي, فعلى الولي أن يضع الحصاة في كفه ويرميها في الجمرة, وعليه أن يطوف به, ويسعى, ويرمل –كما تقدم- وان يتوضأ للطواف [به] , [ويوضئه, فإن كانا غير متوضئين, لم يجز الطواف] , وكذا إن كان الصبي متوضئًا, والولي محدثًا؛ [لأن الطواف بمعونة الولي يصح, والطواف لا يصح إلا بطهارة.