للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو إسحاق في "الشرح" والقاضي أبو حامد في "جامعه"؛ كما قاله ابو الطيب, ونسبه الماوردي إلى قول أكثر البصريين من أصحابنا.

وقيل: لوجود التعصيب فيه؛ فعلى هذا يصح ذلك من سائر العصبات من الإخوة والأعمام وبنيهم, ولا يصح من الأحسن وآبائها وأمهاتها؛ لعدم التعصيب.

قال الماوردي: وإلى هذا مال كثير من أصحابنا البغداديين.

وقضية الأوجه الثلاثة: عدم ثبوت ذلك لمن لا ولادة له, ولا تعصيب ولا ولاية من الأقارب: كالأخوة, والأعمام للأم, والأخوال والخالات وإن كان لهم ولاية في الحضانة.

وقد ادعى الماوردي أنه لا يختلف أصحابنا في ذلك.

[وقضية الوجه الثاني والثالث: عدم ثبوت ذلك للوصي والقيم].

وقضية الوجه [الأول]: ثبوته لهما؛ فيكون فيهما وجهان, وقد صرح بهما في "الإبانة".

وقال الإمام: إن الأصح منهما المنع. وادعى الماوردي مع حكايته الأوجه: أنه لا يثبت ذلك للقيم بإجماع علماء أصحابنا؛ لأن ولايته تختص بالمال دون البدن؛ فكان فيما سوى المال كالأجنبي, وأن في ثبوت ذلك للوصي وجهين:

أحدهما: لا يثبت, وهو الأصح؛ كالقيم.

والثاني: يثبت؛ لنيابته عن الأب؛ فكان كهو.

وقد حكى الروياني مثل هذين الوجهين عن رواية والده فيما إذا أذن الأب لشخص في تعاطي ذلك, لكن الصحيح فيها الصحة.

وقد تلخص من هذه الطريقة ثبوت ذلك للأب, ثم لأبيه من بعده وإن علا, ولا يثبت للقيم, وفي ثبوته للوصي وجهان جاريان في [ثبوت ذلك] للأخ والعم وبنيهما, وفي ثبوته للأم طريقان حكاهما الإمام أيضًا:

إحداهما: القطع بالثبوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>