للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: إجراء وجهين فيها؛ بناء على أن الولاية هل تثبت لها على المال ام لا؟

والذي صححه افمام منهما: ثبوت ذلك لها, وأن كان البناء يقتضي ترجيح عكسه, كما ذكرناه.

وقد حكى القاضي أبو الطيب عن الشيخ أبي حامد: أنه قال: يجوز للأب, ثم لأبيه [ثم] للوصي –أن يحرم عن غير المميز.

وحكى البندنيجي وابن الصباغ إلحاق القيم من جهة الحاكم به, وهل يجوز لأخيه وعمه وبنيهما؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين أيضًا:

أحدهما: نعم؛ كما لهم تأديبه وتعليمه والإنفاق عليه.

والثاني: لا؛ لأنه لا يجوز لهما التصرف في ماله.

قال القاضي: ويخالف الإنفاق على التأديب؛ لأنه نفل؛ فسومح فيه, بخلاف الإنفاق على الحج.

قلت: ويمكن بناء الوجهين على أن إحرام المميز بدون إذن الولي, هل يصح؟

فإن قلنا: لا يصح, فقد نظرنا فيه غلى المال؛ فلم يصح من الإخوة والأعمام.

وإن قلنا: يصح, فقد أفقدنا النظر إلى المال, واتبعنا المصلحة؛ فيجوز من الإخوة والأعمام.

ومن هذا البناء يظهر لك أن الصحيح فيهم المنع؛ كما صرح به في "التتمة", ولم يذكر في "المذهب" غيره.

قال الشيخ أبو حامد: وأما الأم: فإن قلنا بثبوت الولاية لها على قول الإصطخري, [أحرمت عنه]؛ وإن قلنا: لا ولاية لها, كانت بمنزلة الإخوة والأعمام.

وإذا تأملت ما قاله وجدته مخالفًا لبعض ما تقدم؛ فلذلك ذكرته.

وفي "البحر" طريقة ثالثة حكاها عن القفال: انه لا خلاف في ثبوت ذلك للأم؛ للخبر, ولا يجوز للأجنبي وإن كان يلي المال بالوصاية أو الولاية من الحاكم قولاً واحدًا.

وفي " تعليق" القاضي الحسين: إن الذي سمعته أنا في الدرس –يعني: من

<<  <  ج: ص:  >  >>