للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحرام المميز بقبول السفيه النكاح في الافتقار إلى إذن الولي, وإلحاق الإحرام عن غير المميز بقبول النكاح للصغير؛ حتى لم يجوزوا الإحرام عن المجنون كما [لم] يجوزوا تزويجه من غير حاجة؛ لأن الإذن للسفيه في النكاح يصح ممن تثبت له الولاية على ماله: أبًا كان, أو نائبًا [عنه] , أو حاكمًا, ولا يصح أن يقبل النكاح للصغير إلا الأب, وألحقت الأحسن به [هنا وإن كانت لا تلحق به] في قبول النكاح؛ للخبر, وصلاحيتها لذلك هنا, وعدم صلاحيتها لقبول النكاح.

لكن الأصحاب سووا بين الإذن للمييز والمحرم عن غير المميز, وقالوا: يصح ذلك من الأب, ثم من أبيه عند عدمه؛ [كما نص عليه الشافعي, رضي الله عنه].

وقيل: يصح منه مع وجوده؛ كما إذا قيل بأنه إذا أسلم والأب موجود: إنه يتبعه في الإسلام.

والمشهور: الأول.

واختلفوا لماذا ملك الأب ذلك؟

فقيل: لاستحقاقه الولاية عليه في ماله؛ وعلى هذا لا يثبت ذلك للجد من الأم, ولا للأخ والعم من الأبوين؛ لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله؛ وإلى هذا أشار صاحب "الإفصاح"؛ وكذلك لا يثبت للأم؛ إذا قلنا: لا ولاية لها, كما هو المذهب؛ وإن قلنا بثبوت الولاية لها - كما صار إليه الإصطخري- ثبت لها ذلك؛ وهذا ما أورده البندنيجي فيها, واختاره في "المرشد".

والحديث يحتمل -كما قال, [تبعًا] لابن الصباغ- أن يكون قد أحرم عنه ولى, وإنما كانت حملته لإتمام حجه.

وقيل: لولادته وكونه بعضا منه؛ وعلى هذا يثبت ذلك لسائر الأداء والأمهات من جميع الأجداد والجدات, من قبل الأب, ومن قبل الأم؛ لوجود الولادة فيهم, وقد رزي أن أبا بكر [الصديق]-رضي الله عنه] طاف بعبد الله بن الزبير على يديه ملفوفًا بخرقة, وكان ابن ابنته أسماء؛ ولا يثبت ذلك لسائر العصبات؛ وهذا ما حكاه

<<  <  ج: ص:  >  >>