للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي على حالين: فحيث قال: لإحوالها، أراد إذا عادت إليه بنمائها، وحيث قال: لا تجب، أراد إذا عادت إليه من غير نماء.

فإن قلت: هذه الطريقة أخذا بظاهر نصه في الموضعين؛ فإن الموضع الذي نص على الوجوب فيه ما إذا كان المغصوب والضال غنما ونحوها؛ فإنها إذا عادت عادت بنمائها في الأغلب كما سنذكره، والموضع الذي قال: لا يتجه فيه إلا واحد من قولين، هو ما إذا كان المغصوب والمجحود دراهم، وهي إذا عادت [عادت] بغير نماء.

قلت: هذا التردد الذي استنبط منه عدم الوجوب قاله الشافعي في القديم، كما قال في "البحر"، والقديم: عود الدراهم إليه بنمائها كما سيأتي في الغصب، فهي كالغنم سواء، وقد اقتضت طريقة ابن خيران القطع بعدم الوجوب في الدراهم والدنانير على الجديد، والصحيح باتفاق القلة الطريق الأول، وهو إجراء القولين في الماشية وغيرها فلا فرق بين أن تعود الماشية بنمائها أو لا، وعن ابن سريج وأبي إسحاق أنها إن لم تعد بنمائها فالأمر كذلك، وإن عادت بنمائها

<<  <  ج: ص:  >  >>