وجبت الزكاة قولاً واحداً؛ لأن المؤثر على قول السقوط إنما هو فوات النماء عليه.
قال الإمام: وعلى هذا لو عادت مع بعض النماء دون البعض كان كما لو عادت به دون شيء منه، والمراد أن يعود النماء نفسه أو ثبوت بدله في ذمة الغاصب والجاحد، وبعدمه: عدم حدوثه أو حدوثه وتلفه غير مضمون، وذلك في الضال ظاهر، وفي المغصوب مصور- كما قال القاضي الحسين وغيره- بما إذا كان الغاصب حربياً أو عبد المالك.
قال الإمام: ولو فات في يد الغاصب ما كان يفوت في يد المالك فلو بقي في يده فلا مبالاة به. أما الدين على المماطل، فقد سوى الشيخ بينه وبين المغصوب والضال في القولين، وذلك يقتضي أن يكون الجديد منهما الوجوب، والقديم المنع، لكن القديم منع وجوب الزكاة في الديون مطلقاً كما تقدم، وقال الرافعي وغيره: إنا إذا قلنا بقوله الجديد، وهو وجوب الزكاة في الديون على الجملة، فهو كالمغصوب؛ ففي وجوب الزكاة فيه القولان، ولا يجب الإخراج قبل حصوله قطعا، وقطع في "العدة" بوجوب الزكاة فيه، وكذا فيما إذ كان دينه على مليء غائب، وما حكاه عن "العدة" في الدين على المماطل هو الذي أورده القاضي أبو الطيب والماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وصاحب البحر لا غير، ثم [ما ذكره] من تخريج القولين في المغصوب، [الجديد منهما الوجوب] في الدين على المماطل.
وقد فرع على الجديد في وجوب الزكاة في الدين في الجملة نظراً لأنه قد قدم أن القولين في المغصوب الجديد منهما الوجوب، والقديم: المنع؛ فلا يستقيم مع التفريع على الجديد في وجوب الزكاة في الدين على الجملة إلا الوجوب في الدين على المماطل؛ لأنه في المغصوب الجديد. نعم، لو كان القولان في المغصوب مذكورين في الجديد لم يرد ما ذكرناه.
فإن قلت: التردد الذي أخذ منه القول بعدم الوجوب في المغصوب مذكور في "المختصر" وذلك يدل على أن الخلاف في الجديد.