للمشتري، وإن الدين المؤجل تجب فيه الزكاة، والفرق بينه وبين الدين على المكاتب وإن استويا في كون من عليه الدين قادراً على إسقاطه، وهو ممنوع من التصرف فيه لأجل ذلك: لأن الملك فيه مصيره إلى اللزوم والعقد معقود له؛ فكان الجواز في أوله محتملاً، بخلاف الدين على المكاتب، والله أعلم.
وعلى هذا يكون المتفق عليه ما مثل به الشيخ لا غير، ومن المختلف فيه غير ما يأتي عليه كلام الشيخ وما يتعلق به- مسائل:
الأولى: المال الموصى به إذا لم يقبله الموصى له، ولم يرده حتى مضى عليه حول، أو كان ثمرة فلم يقبله ولم يرده حتى زهت، ثم قبله، وقلنا: إن الملك فيه للوارث، كما هو أحد الوجهين لا للميت فإن الموصى له متمكن من انتزاعه قهرا، والوارث غير قادر على التصرف فيه بسبب ذلك، لكنه ليس بدين، وهل تجب على الوارث زكاته؟ فيه وجهان، أصحهما في "النهاية" وغيرها: لا، قال الإمام: ولا يسوغ غيره، لأن هذا الملك تقدير، اضطررنا إليه لما لم نجد مالكاً متعيناً في هذا الزمان.
نعم لو رد الموصى له الوصية وقد تحقق ملكه ففيه الخلاف المتكرر أمثاله في الأملاك الضعيفة التي لا يثبت التصرف فيها، أما إذا قلنا: الملك قبل القبول والرد للميت، فلا زكاة فيه جزما؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، وقد تقدم بيان الحكم فيما إذا قلنا: الملك فيه للموصى له أو موقوف.
الثانية: المال الملتقط إذا عرفه الملتقط بنية التملك وتم الحول، وقلنا: لا يملك إلا باختيار التملك أو التصرف، فإنه ملك لا يملك مالكه التصرف التام فيه، والغير يقدر على إزالته فإذا مضى عليه حول آخر وهو كذلك فهل تجب زكاته على المالك؟ فيه طريقان:
إحداهما- وتحكى عن رواية الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني-: القطع بالمنع.
والثانية: حكاية القولين في المال المغصوب فيه، وهي التي صححها ابن الصباغ وغيره.
أما إذا قلنا: إنه ملك بانقضاء سنة التعريف، فلا يجب على المالك زكاة اللقطة