للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في السنة الثانية، لكنَّ قيمتها تثبت [له] دينا في [ذمة الملتقط]، فإذا قلنا بوجوب الزكاة في الديون ففي وجوبها في القيمة [قولان] لأنها ضالة عن مالكها، وهل تجب زكاة العين الملتقطة [على الملتقط] وقد ملكها؟! الجمهور على الوجوب، وحكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي محمد وجهين؛ بناء على أن المالك لو علم بالحال- والعين باقية- فهل يتمكن من الاسترداد أم لا؟ وفيه خلاف مذكور في موضعه، ويجريان أيضاً كما قال فيما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا باختيار التملك، فاختاره؛ بناء على الأصل المذكور، فإن قلنا: إن المالك لا يتمكن من الاسترداد، فهو ملك يتسلط الغير على إزالته.

قلت: لكن المالك قادر على التصرف فيه فلم يوجد من الأمور الثلاثة المذكورة في الدين على المكاتب سوى القدرة على إزالة الملك فإن كان ذلك مستقلاً بمنع الزكاة وجب ألا تجب الزكاة في المال الموهوب للولد ثم هذا الخلاف كما قال الرافعي إذا قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا: إنه يمنع، لكنه ملك قدر القيمة من غير اللقطة، وقال: إن الأظهر والأشهر في المسألة -[أي] الأخيرة-: الوجوب.

المسألة الثالثة: مال الغنيمة إذا أحرزه الغانمون، ولم يقسم لعذر أو غير عذر حتى مضى حول- فهل تجب زكاته؟ نظر:

[إن لم] يختاروا التملك حين الحيازة حتى مضى الحول فلا زكاة؛ لأنها غير مملوكة للغانمين على الصحيح، بل ملكوا أن يتملكوا وهذا ما اختاره ابن سريج وابن خيران، ولم يورد ابن الصباغ والبندنيجي والماوردي هاهنا غيره.

وفي "تعليق" القاضي الحسين وغيره حكاية قول آخر: أنهم ملكوه ملكا في [غاية] الضعف والوهي؛ فإنه يسقط بمجرد الإعراض، وللإمام أن يقسمه بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع [وبعض الأعيان] إن اتحد النوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>