للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحضاره وسيأتي الكلام فيه.

أما إذا كان المال غير ما ذكرناه فلا زكاة فيه قولا واحداً؛ إذ لا يتصور وجود شرط الزكاة فيه؛ فإن السوم شرط في زكاة النعم والزهو في الملك والاشتداد شرط في زكاة الثمار والزروع، وذلك لا يوجد في الدين.

قال الرافعي: ولك أن تقول: لم [لا] يجوز أن تكون الماشية الثابتة في الذمة موصوفة بكونها سائمة؛ ألا ترى أنا نقول إذا أسلم في اللحم بعوض لكونه لحم راعية أو معلوفة: فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت في الذمة راعية. نعم، العلة الصحيحة في امتناع وجوب الزكاة فيها: أن الزكاة إنما تجب في النامي، والماشية في الذمة [لا تنمو، بخلاف الدراهم إذا ثبتت في الذمة] فإن سبب الزكاة فيها رواجها وكونها معدة للتصرف، فإذا عرفت ذلك فإن قلنا إن الدين لا زكاة فيه فالفرق ظاهر، وإن قلنا: تجب في المؤجل، فالفرق يقع بالوجه الثاني، وهو أن الغير في مسألتنا قادر على إسقاط الملك فيه بالكلية كما في مسألة المكاتب، وفي مسألة البيع ليس الغير قادراً على الإسقاط فيه بالكلية، بل هو ناقل للملك من شخص إلى شخص، والقدرة على إسقاط الملك أقوى من القدرة على نقله.

فإن قلت: لا نسلم أن لذلك تأثيراً في الحكم؛ بدليل أن الأصحاب لم يفرقوا بين ما إذا كان المبيع ماشية تجزئ في الأضحية أو غيرها مع قدرة البائع على إسقاط الملك فيها بجعلها أضحية.

قلت: ذلك لو فعله البائع لتضمن انتقال الملك فيه إليه، ثم جعله أضحية بعد ذلك، على أني أقول: لا أسلم أن الملك في الأضحية سقط بل انتقل إلى الفقراء وكذلك جعله الإمام شبيهاً بالوقف، وإن كان الأصحاب شبهوه بالعتق كما سنذكره، والله أعلم.

ويجوز أن نقول بوجوب الزكاة في الثمن إذا كان في الذمة وقلنا: الملك فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>