للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان على مليء جاحد في الظاهر والباطن وله بينة به أو علمه الحاكم، وقلنا: يقضي بعلمه- قال ابن الصباغ: فالذي يقتضيه المذهب الوجوب؛ لأنه متمكن من أخذه في الظاهر، وعبارة الإمام: أن الدين إذا كان مجحودا وعليه بينة فلا حكم للجحد، وفي "التتمة" فيما لو قصر في إقامة البينة حتى حال الحول: فهل يجب الإخراج قبل الأخذ؟ فيه وجهان كما في الدين المؤجل وإن لم يكن عليه بينة ولا علمه الحاكم ففي وجوبها قولان جاريان فيما لو كان مقرا وهو معسر، وادعى الإمام أنهما القولان في المال المغصوب، وفي ذلك نظر سنذكره، والمختار في "المرشد": الوجوب.

ولا يجب الإخراج قبل القبض بلا خلاف.

وإن كان مقرا في الباطن مماطلا، ولو طلبه بالحاكم خشي أن يجحده فهل تجب؟ سيأتي الكلام [فيه] في الكتاب.

ولو كان الدين مؤجلا على مليء مقر؛ فثلاثة طرق:

أحدها: لا تجب قولا واحدا، وإذا قبضه [في الظاهر] استأنف الحول؛ لأنه لا يستحقه، ويحكى هذا عن أبي إسحاق.

والثاني: تجب قولا واحدا كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره، وعلى هذا: هل يجب إخراج الزكاة قبل قبضه؟ فيه وجهان قال الإمام: الأصح عندي المنع؛ فإنه لو أخرج خمسة نقدا وماله مؤجل كان ذلك إجحافاً به، وما يساوي خمسة نقدا يساوي ستة نسيئة ويستحيل أن يقنع بأربعة مثلا، والواجب في توقيف الشرع خمسة.

والثالث- وبه قال أبو إسحاق، وهو الأصح- أنه كالدين على المعسر؛ فيكون علىى القولين ولا يجب الإخراج إلا بعد القبض. قلت: ينبغي أن يقال: أو حلوله.

وقيل: يجب الإخراج في الحال كما يجب الإخراج عن الغائب الذي يسهل

<<  <  ج: ص:  >  >>