الثانية: إذا كان في الذمة ثم قبض في زمن الخيار فحكمه قبل القبض ما تقدم وبعده سنذكره.
الثالثة: أن يكون معينا لم يقبض، فهذا يبني على أن المبيع قبل القبض، وبعد لزوم العقد هل تجب الزكاة فيه أم لا؟ وفيه خلاف سنذكره.
الرابعة: إذا كان معيناً قد قبض، وهي مسألة الخلاف التي أوردت، ألا ترى أن الإمام قال: إذا كان الخيار للمشتري وحده فملكه ملك الزكاة بلا خلاف؛ لأن الملك ثابت والتصرف نافذ، ولولاه مقبوضاً لم يكن التصرف [نافذا؛ لأن التصرف] في المبيع قبل القبض [لا] ينفذ، وإذا كان كذلك فقد خالف محل الخلاف في هذه المسألة ما ذكرناه من وجهين:
أحدهما- وبه يظهر بيان قاعدة عظيمة، وهي أن المال في مسألة المبيع عين؛ وفي مسألتنا دين، وقد قال الأصحاب: الدين المستقر إذا كان ذهبا أو فضة أو عرضا للتجارة هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ حكى الزعفراني [فيه] وحده قولا في القديم عن الشافعي: أنها لا تجب كيف كان، قال الإمام: وهو بعيد في حكم المرجوع عنه، والجديد الصحيح: الوجوب فيه في الجملة، لكنه ينظر:
فإن كان الدين حالا على مليء [مقر] ظاهراً أو باطناً باذلا له وجبت فيه الزكاة، وطولب بإخراجها بعد حولان الحول، كما قال الإمام وغيره، وحكى ابن التلمساني في شرحه لهذا الكتاب أن الغزالي حكى وجهاً آخر: أنه لا تجب، وأنه صححه.