وإن قلنا: إنه للمشتري فلا زكاة على البائع، لانقطاع حوله بزوال ملكه، والمشتري يبتدئ الحول من بعد الشراء وإذا تم الحول من حينئذ وجبت الزكاة عليه. [نعم، قال ابن الصباغ: لو فسخ البائع أو المشتري عاد إلى ملك البائع ووجبت عليه] عندي الزكاة، لأن هذا الفسخ استند إلى العقد بالشرط المذكور فيه، وجزم في "الحاوي" أنه يستأنف الحول من يوم الفسخ.
وإن قلنا: إن الملك موقوف، فإن تم العقد تبينا أن الملك كان للمشتري، وإن فسخ تبينا أنه كان للبائع.
قال الرافعي: وحكم الحالين ما ذكرنا، هذا ما ذكره جمهور أئمتنا ولم يتعرضوا لخلاف بعد البناء على الأصل المذكور.
قال الإمام: إلا صاحب "التقريب" فإنه قال: وجوب الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المغصوب، بل أولى بعدم استقرار الملك مع ضعف [الملك] والتصرف، قال: وإنما خرجه على القولين إذا كان الخيار للبائع أو لهما، فأما إذا [كان] الخيار للمشتري وحده، والتفريع على أن الملك له، فملكه ملك الزكاة بلا خلاف، لأن الملك ثابت والتصرف نافذ وتمكنه من رد الملك لا يوجب توهنا وقد أبدى الرافعي احتمالاً في جريان مثل قول صاحب "التقريب" في جانب البائع إذا فرعنا على أن الملك له وكان الخيار للمشتري وحده.
قلت: يحتمل ألا يكون الحكم كذلك؛ لأن الكلام في مسألة البيع يفرض في أربع صور:
إحداها: إذا كان في الذمة ولم يقبض، وهو نظير مسألتنا، فيظهر أن نقول: لا تجب الزكاة [فيه] على المشتري، وإن قلنا: إن الملك له والخيار لهما أو للبائع وحده؛ لما ذكرناه بل هنا أولى؛ لأن الثمن مقدور على التصرف فيه على الجملة قبل القبض على الصحيح؛ بخلاف المبيع.