للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على إسقاط الملك فيه قهرا من غير سبب، وعدم قدرة المالك على التصرف التام فيه بسبب ذلك. ولا شك في عدم تمام الملك عند اجتماع الأمور، وعدم الزكاة لكن هل الاجتماع [هو المؤثر حتى لو فقد لفقدان البعض وجد تمام الملك أو لا، وعلى الثاني ما هو المؤثر] من ذلك: هل الدينية أو قدرة الغير على الإسقاط، أو منع التصرف؟ هذا ما ظهر فيه اختلاف الأصحاب؛ لاختلافهم في وجوب الزكاة عند فقد الاجتماع ووجود بعض الأمور الثلاثة دون بعض، وذلك يظهر لك بسرد ما اتفق عليه الأصحاب، وما اقتضى كلامهم الاتفاق عليه، وما اختلفوا فيه واقتضى كلامهم الاختلاف فيه، مما ذكره الشيخ كما ننبه عليه في موضعه مع ما يتعلق به من اختلاف الأحوال والفروع، وما لم يذكره؛ استغناء بالتنبيه عليه، فأقول- وإن طال الكلام لغرض بيان أصول الأحكام في معرض التقرير وإزالة الإبهام-:

من المتفق عليه: مسألة التمسك: وهي مما لا خلاف فيها بين الأصحاب، ويظهر أن يكون في معناها الثمن في الذمة في مدة خيار المجلس الباقي للمتعاقدين أو للمشتري وحده؛ بسبب إمضاء البائع العقد دون المشتري حولا كاملاً إذا قلنا: إن الملك فيه للبائع؛ لأنه قد اجتمع فيه الدينية وقدرة الغير- وهو المشتري- على إسقاط الملك فيه وعدم قدرة المالك على التصرف التام فيه بسبب ذلك.

فإن قلت: لم لا يكون الحكم في ذلك كالحكم في المبيع في زمن الخيار إذا قلنا: الملك فيه للمشتري؛ فإن الأصحاب قالوا: إذا باع مالا زكاتيا قبل تمام الحول، ثم تمَّ الحول في مدة الخيار أو اصطحب مدة فتم الحول في دوام خيار المجلس، أو زهت الثمار المبيعة- فوجوب الزكاة ينبني على أقوال الملك:

فإن قلنا: إنه للبائع فعليه الزكاة، وبهذا القول أجاب الشافعي [في هذه المسألة التي نحن فيها] ثم هل يبطل البيع في قدر الزكاة أو في كل المبيع التفاتا على تفريق الصفقة؟ فيه كلام يأتي في باب زكاة الثمار [في هذه المسالة التي نحن فيها].

<<  <  ج: ص:  >  >>