للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هو محرم أم لا؟

وقد قال الفوراني والمتولي: إن صلاته تبطل.

وقال الإمام: الذي يظهر أنها لا تبطل.

والثاني: أن يكون التردد في حق بعيد العهد بالإسلام، إذا جهل كون التنحنح مبطلاً: هل يعذر أم لا؟

فعلى رأي: لا؛ كما إذا جهل كون الكلام مبطلاً.

وعلى رأي: نعم؛ [لأن تحريمه] مشهور لا يكاد يجهله مسلم، بخلاف هذا.

قال: وإن نفخ، ولم يبن منه حرفان-لم تبطل صلاته؛ لأنه لا يسمى كلاماً، وهكذا الحكم فيما لو بكى، أو ضحك، أو تنحنح، ولم يبن منه حرفنا، ومصداقه قول الشافعي [في "الإملاء"] كما قال ابن الصباغ: التنس والتنحنح [والنفخ] ليس من الكلام إلا أن يكون معه كلام؛ كقوله: "أفّ" ونحوذ لك؛ لأنه لا يسمى كلاماً، ولا يفهم منه معناه، أما لو بان منه حرفان فقد أفهم كلام الشيخ بطلان صلاته؛ لأن أقل الكلام إذا لم يكن مفهماً حرفان، كما تقدم، ونصه في "الإملاء" يرشد إليه أيضاً، وفي "التتمة" أن الشافعي قال في "الإملاء": التنفس والتنحنح والنفخ ليس بكلام إلا أن يكون معه كلام.

وقال في "البويطي": إن من ضحك في صلاته أعادها. وأصحابنا جعلوا المسألة على قولين:

أحدهما: أن جميع ذلك لا يبطل وإن بان من حرفان، وفعله مختاراً.

والثاني: أن جميع ذلك يبطل؛ لأن التفوه بما يتهجى حرفين قد وجدوا على وجه يسمع عن قصد؛ فصار كما لو تكلم بكلمة واحدة.

قال: ولعل الأظهر في الضحك البطلان؛ لما في ذلك من هتك الحرمة، [واختار في التنحنح عدم الإبطال؛ لأن الكلام ما تحرك به اللسان من الشفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>