وهذا التعليل من الإمام يقتضي أن محل الكلام فيما إذا زاد ركناً فعلياً؛ كما إذا حصل التردد وهو قائم فركع، ورفع، ثم تذكر، ويفهم أن الذكر لو كان قولياً كالقراءة لم تبطل على المنصوص، دون القول المخرج الذي سنذكره، وبذلك صرح القاضي الحسين، لكن الماوردي جزم القول بالتسوية بين القراءة والركوع، وهو ما حكاه ابن الصباغ والبغوي وغيرهما، عن الشافعي، وأنه ألحق بهما الرفع من الركوع أيضاً، وقياسه: أن يلحق به ما إذا تشهد مع الشك، وقد قال في "التهذيب": إن الشيخ الحقه بالفاتحة.
ثم إذا قلنا بالبطلان عند قراءتها في الشك، فلو جرى بعضها مع التردد، ثم زال، وأعادما جرى في حال الشك-لم تبطل، قاله الإمام، وجزم به.
وقال فيما إذا طرأ الشك في الركوع، ثم زال، وهو في بقيته، واستمر صاحب الواقعة بعد الذكر ساعة راكعاً، ثم رفع: إن الأئمة قطعوا بعدم البطلان؛ لأن الركو الممتد واحد في الصورة؛ فلا يجعل بعضه كركوع منفرد زائد غير محسوب. ولو لم يمض في حال الشك والتردد ركن قولي ولا فعلي، لكن طال الزمان-ففي البطلان وجهان حكاهما الماوردي والإمام:
أظهرهما-في "الرافعي"-: البطلان.
ومقابله: هو ظاهر النص في "الأم"،ولم يحك في "المهذب" غيره، وعليه أورد ابن الصباغ سؤالاً، فقال: فإن قيل: هو في هذه الحالة متلبس بالصلاة، وقد مضى جزء منها مع الشك؛ فينبغي أن تبطل جزماً قبل ذلك الجزء، [و] لو خلت منه الصلاة لجاز؛ فعفى عن الشك فيه، وبهذا خالف الأفعال.
قلت: وفيه نظر؛ لأن خلو الصلاة عنه لا يقطع الموالاة، وكونه بغير نية يقطع ذلك.
ثم الوجهان مصوران في "النهاية" بما إذا كان الشك قد طرأ في التشهد الأول، والقاضي الحسين حكاهما [فيما] إذا كان ذلك في القيام، وبناهما على أن السكوت الطويل في القيام هل يبطل الصلاة، أم لا؟