للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة بطلت من وقت تغير النية؛ فإنا يجريان الصفة نتبين أن ما جرى من التغيير خالف مقتضى النية على كل ما وقع.

أما إذا وجدت الصفة، وهو ذاكر للتعليق، قال الرافعي: بطلت بلا خلاف.

الرابعة: إذا ترك فرضاً من فروضها، أي: من فروض الصلاة -بطلت؛ لقوله –عليه السلام- للمسيء في صلاته-حيث لم يطمئن: "ارجع فصلّ؛ فإنك لم تصلّ".

وإذا كانذلك في فرض هو صفة لفرض آخر، ففي الفرض الذي ليس بصفة أولى.

فإن قلت: الصلاة لم يتقدم لها هاهنا ذكر حتى يعود الضمير في قوله: "من فروضها" إليها، بل المتقدم ذكره إنما هو النية؛ فلم لا أعدته إليها، ويكون التقدير: أو شك هل ترك فرضاً من فروض النية، مثل: اقترانها بالتكبير، وتعيين الصلاة، وكونها فرضاً على رأي، ونحوذلك، وحينئذ تكون حقيقة ذلك أنه شك هل نوى أو لا؟

قلت: لأن الشيخ أطلق القول بالبطلان فيها، ولو كان مراده ما ذكره السائل لم يطلقه؛ لأن الأصحاب فصلوا، فقالوا: لو شك [هل نوى مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها؟ أو شك] هل قطع النية أم لا؟ فإن زال الشك والتردد على قرب، وظهر أنه نوى في محل النية [قبل مضي ركن في حال الشك] والتردد-استمرت الصلاة على الصحة، وهذا بخلاف ما إذا شك المسافر هل نوى القصر، ثمظهر أنه نواه على قرب؛ فنه يلزمه الإتمام. وقد ذكرنا الفرق بينهما ثَمَّ.

وإن دام الشك في النية حتى مضى ركن بطلت، ولو بان عدم القطع.

قال الإمام: لأن الركن الذي قام به التردد لا يعتد به؛ فيأتي ببدله؛ فكأنه زاد في صلاته ركناً في غير أوانه، ولو فعل هذا لحكمنا بالبطلان، كما ستعرفه؛ فكذا هنا، وهو وإن كان معذوراً في الإعادة فهو غير معذور في الإنشاء على الشك؛ فإنه كان يجب عليه التوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>