للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان قد يعرض بذهنه تصور الشك وما يترتب [عليه] [على] تقدير الجواز، وذلكمن الفكر والهواجس، ولو أبطل الصلاة لما سلمت صلاة مفكر.

قال الإمام: والحكم ببطلان الصلاة عند التردد في قطعها لم أر فيه خلافاً للأئمة. نعم، لو علق نية الخروج علىمر يجوز أن يفرض طرآنه ويجوز ألا يفرض، مثل: أن ينوي الخروج لو دخل فلان، فهل نقضي ببطلان الصلاة أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تبطل؛ فإنه لا يمتنع ألا يدخل من ذكره، وتتم الصلاة على مقتضى ما أحدثه من التردد، وهذا غير سديد.

والأقيس والأصح: البطلان؛ كما لو نوى الخروج عن اسلام، وكما لو شرع في الصلاة علىهذهالنية لا تنعقد صلاته بلا خلاف؛ كذا قاله الرافعي، وما قاله لا يسلم عن نزاع؛ فإن القاضي الحسين قال- بعد حكاية الخلاف في الصورة الأولى-: إن هذه الصورة أولى بعدم الانعقاد؛ لأن المضاد قَرَنَهُ بالعقد.

ويؤيده أن الإمام حكى في "باب الاعتكاف": أنه لو نذر صوماً، ثم شرع فيه وفاء بالنذر، وشرط أن يتحلل منه إن عرض عارض عيّنه مما يعد عرضاً، [وإن لم يكن] في عينه مُبيحاً [للخروج]-قال العراقيون: ينعقد الصوم، ويثبت التحلل على شرط القضاء؛ لأجل الاستثناء، وعلى هذا لا تفريع، وعلى الأول إذا وجدت الصفة التي علق الخروج عليها، وكان ذاهلاً عما قدمه من تعليق النية-قال الإمام: فهذا فيه احتمال، وحفظي عن الإمام: أن الصالة لا تبطل.

وفي كلام الشيخ أبي علي أنا نقضي بالبطلان.

وهذا ما حكاه الرافعي عن الأكثرين، وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه.

قال الإمام: والذي أراه أنه إن صح هذا أن يقال: إنا نتبين عند وجود الصفة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>