الأخرى، وإن لم يصرح الأصحاب بالتخريج، لكن في كلامهم ما يدل على الحكم؛ وذلك أن القاضي أبا الطيب قال في "صلاة الخوف"-كما حكاه نه بعضهم-: ثم إن في [تصحيح صلاة الطائفة الأولى] والثانية، فيما إذا كانت الصلاة رباعية، وفرقهم أربع فرق، وقلنا: تبطل صلاة الإمام-ما يعرفك أن الإنسان إذا نوى بعدما أحرم بالصلاة أن يفعل ما يبطل الركعة الثانية والرابعة، لا تبطل صلاته في الحال، وأن من قال ببطلانها في الحال من الأصحاب فقد أخطأ. وهذا منه تصريح بالبطلان في الصورة المحكية عن المتولي، ويشبه أن يكون قد خرج من مسألتنا.
وقد حكى الإمام ان في كلام الشيخ أبي علي في "شرح التلخيص" ما يدل علىن من علق الخروج بانتصاف الصلاة أو مضى ركعة مثلاً- أن الصلاة لا تبطل في الحال، ولو رفض المصلي ذلك قبل الانتهاء إلى الغاية التي ضربها، فتصح صلاته.
وهذا تصريح في مسألتنا بعدم البطلان في الحال، فيشبه أن يكون قدخرج من الصورة الأخرى.
والصحيح - عند الجمهور-: أن الصلاة تبطل بالعزم على قطع النية دون العزم على فعل ما يبطل.
والفرق: أن النية لما كان سحبها على جميع أفعال الصلاة شرطاً، فالعزم على قطعها يخل بما يقع بعده؛ لفوات الجزم في الحال، والفعل المناقض لا يتحقق قبل حصوله، والله أعلم.
الثالثة: إذا شك هل يقطعها، مثل: أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر- بطلت؛ لأن الاستمرار الذي اكتفى به الشرع في الدوام زال بهذا التردد؛ فبطلت، وشبه ذلك بالإيمان؛ فإنا وإن لم نشترط استمراره على وجه الذكر والجزم، فلا بد من اشتراط ألا يدركه شك وتردد.
قال الإمام: وليس من الشك عرض التردد بالبال كما يجري للموسوس؛ فإن