للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب، ولفظ البندنيجي: أن الشافعي قال في القديم: لو خرج للوضوء، فحدث عامداص غير الأول-لم تبطل صلاته؛ لأنه حدث يرد على حدث؛ فلا يؤثر في الأول، ولايزداد.

وقيل: لأنه يحتاج إلى إخراج بقيته، وهو حدث واحد؛ فكان حكم آخر حكم أوله.

الثاني: هل له أن يعود بعد طهارته إلى موضع صلاته، [أو يتمها حيث أمكنه بعد الطهارة؟

قال في "التتمة": إن كان مأموماً، والإمام -بعد- في الصلاة- كان عليه أن يعود إلى موضع صلاته،] إلا أن ينوي مفارقته، وإن كان منفرداً، [أو إماماً]، أو مأموماً علم أنه لا يدرك الإمام في الصلاة-فلا يجوز له العود؛ فلو عاد، بطلت، إلا أن يكون بينه وبين موضع الصلاة قدر خطوتين؛ فلا تبطل.

وفي "الرافعي": أن في "التتمة" أن الإمام إذا لم يستخلف كان له العود، وهذا أشار إليه المتولي عند الكلام في مسألة الاستخلاف.

الثالث: يجب عليه أن يسلك أقرب الطرق إلى موضع الطهارة، فلو كان للمسجد بابان، أحدهما أقرب؛ فسلك الأبعد- بطلت صلاته؛ قاله القاضي الحسين.

الرابع: إذا تطهر هل يعود إلى الركن الذي أحدث فيه، أو إلى ما بعده؟ حكى الرافعي عن الصيدلاني أنه قال: إن سبقه في الركوع فيعود إلى الركوع، لا يجزئه غيره، وهو ما حكاه الإمام عن أبي حنيفة، ثم قال: وهذا فيه تفصيل عندي على القديم، فأقول: إن سبق الحدث في الركوع مثلاً قبل حصول الطمأنينة عاد إليه، وإن جرى بعدها ففيالعود احتمال، والظاهر أنه لا يعود؛ فإن موجب هذا القول أن الحدث لا يبطل ما مضى.

وهذا ما أورده في "الوسيط"، والذي يظهر قول الصيدلاني؛ فإن الرفع من الركوع جزء من الصلاة، وإن لم يكن مقصوداً؛ فيشترط أن يكون على طهارة، ولم توجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>