للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل ادعى الإمام هاهنا أن القول القديم ليس معدوداً من المذهب؛ فإن الشافعي [بما] نص عليه في الجديد على جزم رجع عما صار إليه في القديم، ولكن أئمة المذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة على أقصى الإمكان. وماقاله فيه منازعة من وجهين:

أحدهما: [أنا حكينا القول] الأول عن "الإملاء" أيضاً، وهو-كما قال الرافعي في غير ما موضع-معدود من الكتب الجديدة.

والثاني: أن الأصحاب مختلفون في أن الشافعي إذا نص في القديم على شيء وفي الجديد [على] خلافه-هل يكون رجوعاً عن القديم كما لو صرح به، أم لا؟

وقد حكينا ذلك عن رواية الصيدلاني والقاضي الحسين، في باب صفة الأئمة، عند الكلام في الاقتداء بالأمي.

ثم إذا قلنا بالجديد فلا تفريع.

وإن قلنا بالقديم فعليه فروع:

الأول: إخراج باقي الحدث عمداً هل يبطلها؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ كما لو فعل ذلك ابتداء، وهذا ماصدر به الإمام كلامه.

والثاني: لا، وهو ما حكاه القاضي الحسين، عن الشافعي، ولم يورد ابن الصباغ والشيخ في "المهذب" والبغوي غيره.

قال ابن الصباغ وغيره: واختلف أصحابنا في تعليله:

فقيل: لأن الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة.

قال: وهذا يلزمه أن يقول: إذا أحدث حدثاً آخر: لا يبطل.

قال بعضهم: ولا قائل به.

قلت: بل قيل به، وبه صرح صاحب "البيان"، وادعى المتولي أنه الصحيح من

<<  <  ج: ص:  >  >>