للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفاسد أخرى من العداوة، والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين، الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر، وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح، من بيوت الأمة. (١)

فقد لحظ رحمه الله تعالى تلك المفاسد بعين الفاحص اللبيب، كما أدركها غيره من العلماء قديماً وحديثاً؛ فقرروا بطلان هذا النوع من الأنكحة.

نرى منهم أيضاً لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد أجابت على سؤال قدمه المستفتي (جهاد أحمد أمين) قائلاً: نخن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه أللأخلاقيات بشكل كبير، وقد سأل أحد الشباب شيخ قدم إلينا عن حكم الزواج المؤقت، فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى، وقد تبينت فتنته في صفوف الشباب، فأرجوا توضيح المسألة، وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة؟

فأجابت اللجنة بما بلي:

إن الزواج المؤقت، زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} (٢). وقد صادق على هذه الفتوى، فضيلة الشيخ, عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رئيس لجنة الإفتاء آن ذاك. (٣)


(١) (تفسير المنار ٥/ ١٨، محمد رشيد رضا، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، تأريخ الطبع ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م الطبعة الأولى، تحقيق سمير مصطفى رباب.
(٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩
(٣) كانت هذه الفتوى بتأريخ ١٨/ ٥/١٤١٥ هـ برقم (١٧٠٣٠) انظر كتاب الزواج بنية الطلاق ٤٦

<<  <   >  >>