للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: لعدم القصد والنية لطاعة (١) الله تعالى (٢)، وإنما تجزئه وتبرئ ذمته مع عدم النية؛ لأنها لا تفتقر إلى النية، [وإنما لا تفتقر إلى النية] (٣)؛ لأن مصلحتها تحصل (٤) بحصول صورتها، وهي إيصال الحق إلى مستحقه، فإن هذه الأمور أغراض دنيوية ليس فيها شائبة التعبد.

قوله: (غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى (٥)) أي: غير قاصد إلى امتثال الأمر، بل لو (٦) لم يشعر بوجوبها عليه كبعض العوام والأجلاف (٧): فإنها (٨) مجزئة مبرئة (٩) أيضًا مع عدم الشعور بالوجوب.

قوله: (وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإِنسان عن عهدتها بمجرد (١٠) تركها وإِن لم يشعر بها، فضلاً عن القصد إِليها، حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها (١١) فلا ثواب (١٢) حينئذ).

هذه الجملة بيّن فيها (١٣) قوله: (ولا كل محرم يثاب على تركه)؛ وذلك


(١) في ز: "إلى طاعة".
(٢) "تعالى" لم ترد في ط.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ز: "تحصلت".
(٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٦) "لو" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "ولا خلاف".
(٨) في ط: "في أنها".
(٩) "مبرئة" ساقطة من ز.
(١٠) في نسخة أوخ من المتن: "لمجرد".
(١١) "فيها" ساقطة من ز.
(١٢) في نسخة أ، ط: "فلا يثاب".
(١٣) في ط: "بيّن المؤلف فيها"، وفي ز: "بيّن فيها المؤلف".