للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقاب، أن في الواجب ما لا يثاب فاعله، وفي المحرم ما لا يثاب تاركه، فإن الحد غير جامع في الأمرين.

قوله: (ليس (١) كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه) يعني: بل يثاب على [فعل] (٢) بعض الواجب، ويثاب على ترك بعض المحرم؛ لأن (٣) قوله (٤): "ليس كل" جزئية سالبة، يدل بالمطابقة على سلب الحكم عن الكل بما هو كل (٥)، ويدل بالالتزام على سلب الحكم عن البعض.

قوله: (أما الأول فكنفقات الزوجات، والأقارب، والدواب، ورد المغصوب (٦)، والودائع، والديون، والعواري (٧) فإِنها واجبة، فإِذا (٨) فعلها الإِنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى فيها: وقعت (٩) واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا يثاب) (١٠).

ش: هذه الجملة بيّن فيها المؤلف قوله: (ليس كل واجب يثاب على فعله) فإن هذه الأمور السبعة إذا فعلها الإنسان ولم ينو فيها امتثال الأمر فلا يثاب على فعله، مع أن هذا واجب، وإنما لا يثاب لعدم القصد إلى الامتثال،


(١) في ط: "وليس".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "ولأن".
(٤) "قوله" ساقطة من ز.
(٥) "كل" ساقطة من ز.
(٦) في أوخ من المتن "الغصوب"، وفي ز: "الغصوبات".
(٧) "العواري" ساقطة من أ.
(٨) في أوخ: "وإذا".
(٩) "وقعت" ساقطة من ط.
(١٠) في خ وش: "ولا ثواب".