للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السامع أن العدل ذو الاسمين (١).

قوله: (أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا) (٢).

مثاله: اختلافهم في سجود التلاوة في المفصل (٣).

قال ابن عباس رضي الله عنه: ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (٤) [والنجم والانشقاق والعلق] (٥) منذ تحول من مكة إلى المدينة (٦).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في والنجم


(١) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: "فيظن السامع أنه العدل ذو الاسمين فيقبله". اهـ. وهو أولى. فانظر: شرح القرافي ص ٤٢٤.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٦٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٥، والإبهاج ٣/ ٢٤٠، ونهاية السول ٤/ ٤٩١، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠١٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٨، وشرح القرافي ص ٤٢٤، والمسطاسي ص ١٧٤، وحلولو ص ٣٧٧.
(٣) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(٤) في ط: "في المفصل"، وفي ز: "في المصل".
(٥) ما بين القوسين ساقط من ز وط.
(٦) روى أبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.
انظره في: أبي داود برقم ١٤٠٣، وفي البيهقي ٢/ ٣١٣.
قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٥٥: ما رواه أبو داود ضعفه أهل العلم لضعف في بعض رواته، واختلاف في إسناده، وعلى تقدير ثبوته، فرواية المثبت مقدمة على النافي.
وانظر: الموطأ ١/ ٢٠٧.