(٢) ساقط من ط. (٣) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة. (٤) أي بشرطين: زوال الشمس من يوم عرفة، والرواح إلى مصلى عرفة، وقيل: هما قولان لمالك. انظر: الشرح الصغير ٢/ ٣٣١، والمنتقى ٢/ ٢١٦، وبداية المجتهد ١/ ٣٣٩. (٥) روى مالك في كتاب الحج من الموطأ ١/ ٣٣٨: أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اهـ. وروي أيضًا عن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، ونقل ابن رشد في البداية ١/ ٣٣٩، عن ابن شهاب قوله: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، ولم أجد ذلك مسندًا إليهم سوى ما سلف عن علي، بل روي عن عمرو على خلاف ذلك، كما سيأتي. (٦) انظر قول الشافعية في: الأم ٢/ ٢٢١، والمجموع ٨/ ١٨١، ورأي الحنفية في: البدائع ١/ ١٥٤.