للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١).

استدل الشافعي: بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهما محرمان" (٢).

واستدل مالك: بحديث ميمونة، قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان" (٣)، وهي صاحب القضية، وصاحب القضية أعلم بحال القضية من غيره.

قوله: ([أ] (٤) وإِجماع أهل المدينة على العمل به) (٥)

مثاله: اختلافهم في تربيع (٦) الأذان (٧).


(١) انظر: المنتقى للباجي ٢/ ٢٣٩، وبداية المجتهد ١/ ٣٣١.
(٢) هو بهذا اللفظ في سنن النسائي ٥/ ١٩١، وقد رواه البخاري في جزاء الصيد برقم ١٨٣٧، ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم"، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم برقم ١٤١٠، والترمذي في الحج برقم ٨٤٢، وأبو داود في المناسك برقم ١٨٤٤.
(٣) هذا اللفظ في سنن أبي داود برقم ١٨٤٣، وزاد في آخره: بسرف، وقريب منه في سنن الدارقطني ٣/ ٢٦٢، وقد أخرج الحديث بألفاظ عدة كلها تدل على المراد، فانظره في صحيح مسلم برقم ١٤١١، والترمذي برقم ٨٤٥، وابن ماجه برقم ١٩٦٤، ومسند أحمد ٦/ ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٥.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: اللمع ص ٢٤٠، والمستصفى ٢/ ٣٩٦، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٨، والإشارة ١٩١، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣، وحلولو ص ٣٧٦.
(٦) "ترفيع" في ط.
(٧) المذاهب المشهورة في الأذان ثلاثة:
١ - تثنية التكبير الأول وتربيع الشهادتين ثم تثنية الباقي، وهذا مذهب أهل المدينة =