للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنا نبيع أمهات الأولاد على (١) عهد النبي عليه السلام (٢) (٣).

أجيب عن هذا: بأن محل النزاع إنما هو فيما الغالب عليه اطلاعه عليه السلام، وأما مثل هذه الأفعال مما يمكن إخفاؤه عنه عليه السلام فليس بمحل (٤) النزاع (٥).

قوله: (وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه (٦) أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته، وللسامع منه أن يقول: حدثني، [أ] (٧) وأخبرني، [أ] (٨) وسمعته يحدث عن فلان، إِن قصد إِسماعه خاصة (٩)، أو في جماعة، وإِلا فيقول: سمعته يحدث).

ش: هذا مقابل (١٠) قوله أولاً: إذا قال الصحابي، فلما تكلم على كيفية


(١) "في" في الأصل.
(٢) رواه ابن ماجه في العتق برقم ٢٥١٧ بلفظ: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فيناحي، لا نرى بذلك بأسًا"، ورواه أبو داود في العتق برقم ٣٩٥٤ ولفظه: "بعنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ٢١٨.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٠.
(٤) "محمل" في الأصل.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٠.
(٦) "مرتبته" في الأصل.
(٧) ساقط من خ.
(٨) ساقط من أ، وخ.
(٩) "خاصته" في أ.
(١٠) "مقال" في الأصل.