للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافًا (١) لبعض الحنفية (٢).

حجة المشهور: أن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما كان شرعًا؛ لأن الغالب اطلاع النبي عليه السلام على ذلك الفعل وإقراره عليه، وذلك يقتضي كونه شرعًا لأنه عليه السلام لا يقر على باطل، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما كان شرعًا، فيكون ذلك الفعل شرعًا (٣).

حجة المخالف: أنهم كانوا يفعلون في زمانه عليه السلام ما لا يكون مسندًا (٤) إليه، كما قال بعضهم حين اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين: "كنا نجامع على (٥) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نغتسل" (٦).

وقال جابر (٧): ...................................................


(١) "خلاف" في ز.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩ و٧٠.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٥، والمسطاسي ص ١٢٠.
(٤) "مستندًا" في ز.
(٥) "في" في ز.
(٦) أخرجه أحمد من حديث طويل عن رفاعة بن رافع، وفيه: فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فسألتم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: كنا نفعله على عهده فلم نغتسل.
انظر: مسند أحمد ٥/ ١١٥، وأخرجه البزار، انظر: كشف الأستار، الحديث رقم ٣٢٥، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٥: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، ما خلا ابن إسحاق، وهو ثقة إلا أنه مدلس. اهـ.
(٧) أبو عبد الله: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة ٧٨ هـ.
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١/ ٤٣، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ١١، وأسد الغابة ١/ ٢٥٦.