للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعدل، فلا منافاة بين البينتين (١).

حجة القول بتقديم المعدل إذا زاد عدده: أن الكثرة تقوي الظن، والعمل بالراجح متعين (٢).

جوابه: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل فلا منافاة، ولأن المجرح مستنده العلم، والمعدل مستنده الظن، ولا يعارض العلم بالظن (٣).

وأما من قال: لا يقدم أحدهما على الآخر عند التساوي، فلا وجه له، ولأجل ذلك حمله الباجي على الصورة المخصوصة (٤)، وهي الصورة التي استثناها المؤلف بقوله: إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيًا، يعني: أن الجرح يقدم على التعديل مطلقًا إلا إذا ذكر المجرح سبب التجريح ونفاه المعدل، مثل أن يقول المجرح: رأيت هذا الشاهد قتل فلانًا ظلمًا، ويقول المعدل: رأيت ذلك الفلان بعد ذلك التأريخ حيًا، فإن البينتين ها هنا متعارضتان، فلا تقدم إحداهما على الأخرى (٥).

ومثاله أيضًا: أن يقول المجرح: رأيت هذا الشاهد يشرب الخمر أمس، ويقول المعدل: هو لم يفارقني أمس (٦) من الصباح إلى الغروب، فلا خلاف في


(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٩١.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٩٠، ٣٩١، والمحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، ٦٦، والإبهاج ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٧.
(٦) "بالأمس" في الأصل.