(٢) انظر: الكفاية للخطيب ص ١٧٥ و١٧٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد نقله عن أبي بكر فيما إذا كان المجرح مساويًا للمعدل أو أكثر، ونسب لأكثر الناس تقديم المجرح ولو زاد عدد المعدل. وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣. (٣) اسمه: إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم، كمل به كتاب المعلم للمازري، (ت ٥٣٦ هـ)، وهناك كتاب إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني (ت ٨٢٧ هـ)، انظر: كشف الظنون ١/ ٥٥٧، وفهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر بن خير ص ١٩٦. (٤) انظر: الإكمال ص ١٣ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ ٩٣٣. (٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، والمسطاسي ص ١١٣. وقد ذكر الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩، القول بتقديم الجرح فيما إذا عدله واحد وجرحه واحد. (٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد ضعفه الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، وقال الآمدي في الإحكام ٢/ ٨٧، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. اهـ. وانظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١٣. (٧) ذكره الباجي عن بعض فقهاء المالكية، انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٨٩.