للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدد المجرح (١) أكثر أو أقل أو مساويًا لعدد المعدل (٢).

أما إذا كان عدد المجرح أكثر، فلا خلاف أنه يقدم، قاله القاضي عياض في الإكمال (٣) (٤).

وإن كان عدد المجرح أقل أو مساويًا، فقولان، مشهورهما: يقدم الجرح أيضًا (٥).

وقيل: يقدم التعديل إذا كان عدد الجرح أقل (٦)، ولا يقدم أحدهما على الآخر إذا تساويا لتعارضهما (٧).

حجة القول بتقديم الجرح مطلقًا: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه


(١) "المجروح" في الأصل.
(٢) انظر: الكفاية للخطيب ص ١٧٥ و١٧٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد نقله عن أبي بكر فيما إذا كان المجرح مساويًا للمعدل أو أكثر، ونسب لأكثر الناس تقديم المجرح ولو زاد عدد المعدل. وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٣) اسمه: إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم، كمل به كتاب المعلم للمازري، (ت ٥٣٦ هـ)، وهناك كتاب إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني (ت ٨٢٧ هـ)، انظر: كشف الظنون ١/ ٥٥٧، وفهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر بن خير ص ١٩٦.
(٤) انظر: الإكمال ص ١٣ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ ٩٣٣.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، والمسطاسي ص ١١٣.
وقد ذكر الشيرازي في اللمع ص ٢٢٩، القول بتقديم الجرح فيما إذا عدله واحد وجرحه واحد.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٩، وقد ضعفه الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، وقال الآمدي في الإحكام ٢/ ٨٧، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. اهـ.
وانظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وشرح المسطاسي ص ١١٣.
(٧) ذكره الباجي عن بعض فقهاء المالكية، انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٨٩.