للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لاختلاف المذاهب) [أي لاختلاف المذاهب] (١) فيما يجرح به بخلاف سبب العدالة فهو واحد، وهو اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، وذلك يجمعها اجتناب القادحات.

حجة القول باشتراط الإظهار في التعديل دون التجريح: أن الناس يسرعون كثيرًا إلى الاعتماد (٢) [على] (٣) الظاهر (٤)،/ ٢٨٣/ بخلاف التجريح فلا بد من الاطلاع على سببه (٥).

والصحيح من هذه الأقوال عدم الاشتراط فيهما، لأجل الاحتياط (٦)، وهو قول القاضي أبي (٧) بكر رحمه الله.

وأما ما احتجوا به من اختلاف المذاهب، فلا حجة فيه؛ لأن العالم


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "الاعتقاد" في الأصل.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "بالظاهر" في ز.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٠.
(٦) في الأسلوب لبس، فإن كان مراده الصحيح من الأقوال: عدم الاشتراط فيهما، وحجته الاحتياط، فغير مسلم؛ لأن الاحتياط هو في اشتراط السبب فيهما، كما سبق بيان ذلك في حجج الأقوال، وإن أراد غير ذلك فلم يظهر لي.
أما حجة هذا القول فهي ما ذكره صاحب المحصول وغيره عن القاضي أنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن لم تصح تزكيته، وإن كان بصيرًا فلا معنى للسؤال. اهـ.
انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٧، والإبهاج ٢/ ٣٥٧، والمستصفى ١/ ١٦٢.
(٧) "أبو" في ز.