للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: يشترط في التعديل والتجريح، وقيل: لا يشترط فيهما، وقيل: يشترط في التجريح دون التعديل، وقيل: بالعكس.

ذكر المؤلف ثلاثة أقوال وسكت عن القول باشتراطه فيهما (١).

حجة القول باشتراط إظهار سبب التجريح والتعديل: الاحتياط، لأن الإنسان قد يعتقد أن شيئًا جرحة ويعتقد غيره أن ذلك الشيء ليس بجرحة، فالاحتياط (٢) إظهار السبب (٣).

حجة القول بعدم إظهار (٤) السبب فيهما (٥): أن العالم المتقن لا يجرح ولا يعدل إلا بما لو صرح به عند الحاكم لكان موجبًا للتجريح أو التعديل، وحينئذ يكتفي الحاكم بعلمه عن سؤاله (٦).

حجة القول باشتراط ذلك في التجريح دون التعديل: أن ذلك لاختلاف المذاهب في سبب التجريح، فقد يعتقد إنسان في شيء أنه موجب للجرح، ويعتقد غيره أن ذلك الشيء بعينه غير موجب للجرح، فيحتاج (٧) إلى إظهار سبب التجريح (٨).


(١) انظر هذا المذهب في: البرهان فقرة ٥٦٠، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٧٤، ٣٨٣، والمحصول ٢/ ١/ ٥٨٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، وشرح العضد ٢/ ٦٥، وشرح المسطاسي ص ١١٢.
(٢) "الاحتياط" في الأصل.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٢.
(٤) "اشتراط" في ز.
(٥) "فيها" في ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٢.
(٧) "وليحتاج" في ز.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٢.