للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه منعه في الحضر (١).

واختلف (٢) العلماء (٣) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟

فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (٤).

وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (٥) (٦).

وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:


= الخدري، وأبي هريرة، وجمع من الصحابة، وعنه أيوب، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، وخلق، توفي سنة ١٠٤ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، وغاية النهاية ٢/ ٤١، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢.
(١) انظر: التبصرة لأبي الحسن اللخمي ورقة ٨٣ من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الملك سعود برقم ف ٤١١/ ١.
(٢) "اختلف" في ز.
(٣) "الأصوليون" في ز.
(٤) انظر: اللمع ص ٢٥٦، والفصول ١/ ٥١٥، والمعتمد ٢/ ٤٨٦، والوصول ٢/ ٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٢٥٧، والتوضيح ٢/ ٩٣، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٢٢٢.
(٥) انظر: أصول الجصاص لوحة ٢٢٥/ أ، وب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٩٣٥/ ف.
(٦) نسب هذا القول أيضًا لابن جرير الطبري، ولأبي الحسين الخياط، انظر: التبصرة ص ٣٦١، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦١، والوصول لابن برهان ٢/ ٩٤.